16513 ( وأخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
أبو عبد الله الشيباني ، أنبأ
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
سعيد ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم قال :
حد اللوطي حد الزاني إن كان محصنا رجم ، وإلا جلد .
( قال الشيخ - رحمه الله - ) : وإلى هذا رجع
الشافعي - رحمه الله - فيما زعم
الربيع بن سليمان .