16557 قال الشيخ ، وقد روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل هذا بإسناد مرسل جيد .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله يعني ابن عمر ، عن
نافع قال : وهبت امرأة لزوجها جارية ، فخرج بها في سفر ، فوقع عليها فحبلت ، فبلغ امرأته حبلها ، فأتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه ، فبلغني أنها قد حبلت . قال : فلما قدم الرجل أرسل إليه
عمر رضي الله عنه قال :
ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها ؟ قال : نعم . قال : آبتعتها ؟ قال : لا . قال : فوهبتها لك ؟ قال : نعم . قال : فلك بينة على ذلك ؟ فقال : لا . فقال : لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك . فقيل للمرأة : إن زوجك يرجم . فأتت عمر رضي الله عنه فأقرت أنها وهبتها له ، فجلدها عمر رضي الله عنه الحد أراه حد القذف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فإن كان من أهل الجهالة ، وقال : كنت أرى أنها حلال لي ؛ فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه .