صفحة جزء
16557 قال الشيخ ، وقد روي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل هذا بإسناد مرسل جيد .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله يعني ابن عمر ، عن نافع قال : وهبت امرأة لزوجها جارية ، فخرج بها في سفر ، فوقع عليها فحبلت ، فبلغ امرأته حبلها ، فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه ، فبلغني أنها قد حبلت . قال : فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر رضي الله عنه قال : ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها ؟ قال : نعم . قال : آبتعتها ؟ قال : لا . قال : فوهبتها لك ؟ قال : نعم . قال : فلك بينة على ذلك ؟ فقال : لا . فقال : لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك . فقيل للمرأة : إن زوجك يرجم . فأتت عمر رضي الله عنه فأقرت أنها وهبتها له ، فجلدها عمر رضي الله عنه الحد أراه حد القذف .

قال الشافعي رحمه الله : فإن كان من أهل الجهالة ، وقال : كنت أرى أنها حلال لي ؛ فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية