16562
[ ص: 242 ] باب ما جاء في حد المماليك .
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : {
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له . قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971759إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ، ولم يقل : يرجمها " .