16563 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا
حسين بن حسن ،
ومحمد بن إسماعيل قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، ثنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه سمعه يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971760إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبد الله بن يوسف وغيره ، عن
الليث ، ورواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .