صفحة جزء
16565 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك بن أنس ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وعن زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير " . قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال ؟ والضفير : الحبل . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف وغيره ، عن مالك ، ورواه مسلم ، عن القعنبي وغيره .

وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات ، عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن ، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب ، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية