16565 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، ثنا
ابن قعنب ،
وابن بكير ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن
زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=971761سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال ؟ والضفير : الحبل . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبد الله بن يوسف وغيره ، عن
مالك ، ورواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وغيره .
وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن ، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب ، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح .