16578 باب حد الرجل أمته إذا زنت
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
علي بن عيسى ، ثنا
محمد بن عمرو الحرشي ،
وجعفر بن محمد ،
وإبراهيم بن علي ،
وموسى بن محمد قالوا : ثنا
يحيى بن يحيى قال : قرأت على
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=971764سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها [ ص: 244 ] ولو بضفير " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة .