16589 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو بن مطر ، ثنا
يحيى بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول :
إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج . فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : أدركت بقايا
الأنصار ، وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنه يأمر به ،
وأبو برزة رضي الله عنه يحد وليدته . قال الشيخ رحمه الله : قد مضت الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .