1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
صفحة جزء
16599 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا ، حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة ، فتركوه وأخذوا بالتجبية ؛ يضرب مائة بحبل مطلي بقار يحمل على حمار ، ووجهه مما يلي دبر الحمار ، فاجتمع أحبار من أحبارهم ، فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : سلوه عن حد الزاني . قال ، وساق الحديث ، قال فيه : قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }

التالي السابق


الخدمات العلمية