1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
صفحة جزء
16600 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : قال وكيع : عن سفيان الثوري ، عن سماك ، عن قابوس بن مخارق : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أن أقم الحد على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها . قال الشافعي : فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم ، فعورض بحديث بجالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية