16600 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
سماك ، عن
قابوس بن مخارق : أن
محمد بن أبي بكر كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أن
أقم الحد على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم ، فعورض بحديث
بجالة .