16601 وهو ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
سفيان ، عن
عمرو سمع بجالة يقول : كنت كاتبا
لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، فأتانا كتاب
عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة :
اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة . فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز وجل ، وصنع طعاما كثيرا ، وعرض السيف على فخذه ، ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة
[ ص: 248 ] فأكلوا بغير زمزمة ، ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=971775أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر .
( أخبرنا )
أبو سعيد ، ثنا
أبو العباس ، ثنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت له :
بجالة رجل مجهول ، وليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية مجهول ، ولا نعرف أن
جزي بن معاوية كان عاملا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ساق الكلام عليه ، إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ،
nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك بن حرب ، عن
علي رضي الله عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، وهاتان الروايتان - وإن لم تخالفانا - غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل : {
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قال : فكان الصغار - والله أعلم - أن يجرى عليهم حكم الإسلام ، وذكر في هذا الكتاب حديث
بجالة في الجزية ، وقال : حديث
بجالة متصل
ثابت ؛ لأنه أدرك
عمر رضي الله عنه ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، وكأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لم يقف على حال
بجالة بن عبد - ويقال :
ابن عبدة - حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده ، وحديث
بجالة أحد ما اختلف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ؛ فتركه
مسلم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المديني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وحديث
علي رضي الله عنه مرسل ،
وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في القديم في كتاب القضاء : وقد زعم بعض المحدثين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي ، عن
الحسن .