16602 وإنما عنى ما أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة : أما بعد ، فسل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين
المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال : فسأل
عدي الحسن ، فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=971776قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية ، وأقرهم على مجوسيتهم ، وعامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البحرين nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وأقرهم عثمان رضي الله عنه .
قال الشيخ رحمه الله : وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا ، فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة .