16605 باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه
محمد - صلى الله عليه وسلم - دون ما في كتبهم
بدليل الآيات التي كتبناها
( وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدث الأخبار ؛ تقرءونه محضا لم يشب ، ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا ، وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا : هذا من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنا قليلا ، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، عن
إبراهيم بن سعد .