16608 باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو الأديب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أنبأ
أبو يعلى ، أنبأ
أبو خيثمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : سمعت نبي التوبة
أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971779أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال له " . لفظ حديث
إسحاق . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر ، عن
فضيل .