16634 باب ما يجب فيه القطع
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا
محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
عمرة ، عن
عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971789تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي .