صفحة جزء
16634 باب ما يجب فيه القطع

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا القعنبي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية