16644 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
علي بن عيسى بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، ثنا
جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
وابن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971796أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة أو ترس ، وكل واحد منهما ذو ثمن ، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه .
[ ص: 256 ] والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول
عائشة ، فكل من رواه موصولا حفاظ أثبات ، وهذا الكلام الأخير من قول
عروة ؛ فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، وميز كلام
عروة من كلام
عائشة رضي الله عنها .