صفحة جزء
16649 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبيد الله بن سعد ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه ، أن سليمان بن يسار حدثه ، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " . فقيل لعائشة رضي الله عنها : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية