16649 ( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، ثنا
عبيد الله بن سعد ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار حدثه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ، أنها سمعت
عائشة رضي الله عنها تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971800لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " . فقيل
لعائشة رضي الله عنها : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .