16650 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15246أبو الحسن المصري ، ثنا
محمد بن عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ثنا
أبو النضر ، عن
عمرة ، عن
عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971801لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه " . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن : فقلت
لعائشة رضي الله عنها :
وما ثمن المجن يومئذ ؟ قالت : ربع دينار . وحديث
عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971802القطع في ربع دينار . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذان مؤتفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربع دينار ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهما بدينار ، وكان كذلك بعده ، وفرض
عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وقالت
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : في
الدية اثنا عشر ألف درهم ، واحتج في ذلك أيضا بحديث
عثمان في الأترجة ، وذلك يرد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم ، عن
عمرة ، عن
عائشة دليل على ذلك ، والله أعلم .
[ ص: 257 ]