صفحة جزء
16650 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنبأ أبو الحسن المصري ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا عبد الغفار بن داود ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا أبو النضر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه " . قالت عمرة بنت عبد الرحمن : فقلت لعائشة رضي الله عنها : وما ثمن المجن يومئذ ؟ قالت : ربع دينار . وحديث عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : القطع في ربع دينار . وحديث ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .

قال الشافعي : هذان مؤتفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربع دينار ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهما بدينار ، وكان كذلك بعده ، وفرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وقالت عائشة ، وأبو هريرة ، وابن عباس : في الدية اثنا عشر ألف درهم ، واحتج في ذلك أيضا بحديث عثمان في الأترجة ، وذلك يرد ، وحديث أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة دليل على ذلك ، والله أعلم .

[ ص: 257 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية