صفحة جزء
16652 ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ أبو محمد بن حيان ، ثنا ابن رستة ، ثنا أبو كامل ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر . قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا . قال البخاري تابعه شيبان ، عن منصور .

قال الشيخ رحمه الله : وكذلك رواه سفيان الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن أيمن قال : لم تقطع اليد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في مجن ، وقيمته يومئذ دينار .

قال البخاري : أيمن الحبشي من أهل مكة ، مولى ابن أبي عمرة المكي ، سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن . قال الشيخ رحمه الله : وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة .

ورواه شريك بن عبد الله القاضي ، عن منصور فخلط في إسناده فروى عنه ، عن منصور ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن رفعه ، وروى عنه ، عن منصور عنهما ، عن أم أيمن ، وروى عنه ، عن منصور ، عن عطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، وهذا من خطإ شريك أو من روى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية