16652 ( أخبرناه )
أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، ثنا
ابن رستة ، ثنا
أبو كامل ، ثنا
أبو عوانة ، عن
منصور ، عن
الحكم ، عن
عطاء ،
ومجاهد ، عن
أيمن قال : كان يقال : لا
يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر . قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تابعه
شيبان ، عن
منصور .
قال الشيخ رحمه الله : وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
منصور ، عن
الحكم ، عن
مجاهد ، عن
أيمن قال :
لم تقطع اليد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في مجن ، وقيمته يومئذ دينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
أيمن الحبشي من أهل
مكة ، مولى
ابن أبي عمرة المكي ، سمع
عائشة روى عنه ابنه
عبد الواحد بن أيمن . قال الشيخ رحمه الله : وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله القاضي ، عن
منصور فخلط في إسناده فروى عنه ، عن
منصور ، عن
مجاهد ،
وعطاء ، عن
أيمن ابن أم أيمن رفعه ، وروى عنه ، عن
منصور عنهما ، عن
أم أيمن ، وروى عنه ، عن
منصور ، عن
عطاء ، عن
أيمن ابن أم أيمن ، عن
أم أيمن ، وهذا من خطإ
شريك أو من روى عنه .