16653 وقد أجاب عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بها أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : قلت لبعض الناس : هذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ، وما حجتك في ذلك ؟ قال : قد روينا عن
شريك ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
أيمن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبيها بقولنا . قلت : أتعرف
أيمن ؟ أما
أيمن الذي روى عنه
عطاء فرجل حدث لعله أصغر من
عطاء ، روى عنه
عطاء حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15590تبيع ابن امرأة كعب ، عن
كعب ، فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة . قال : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، عن
مجاهد ، عن
أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه . قلت : لا علم لك بأصحابنا ،
أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
حنين قبل أن يولد
مجاهد ، ولم يبق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحدث عنه . قال الشيخ رحمه الله : والذي أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه من رواية
عطاء عن
أيمن غير هذا الحديث .
[ ص: 258 ]