16655 وأما الحديث الذي أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، أنبأ
أبو يعلى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، ثنا أبي ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971803كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم . فقد أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : هذا رأي من
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ، وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ، وتقول : غلط ، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ .