صفحة جزء
16655 وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ أبو محمد بن حيان ، أنبأ أبو يعلى ، ثنا ابن نمير ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم . فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ، وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ، وتقول : غلط ، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية