16670 ( وقد أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال بعض الناس : قد روينا قولنا عن
علي رضي الله عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قلت : رواه
الزعافري ، عن الشعبي ، عن
علي رضي الله عنه ، وقد أخبرنا
[ ص: 261 ] أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن
عليا رضي الله عنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا . وحديث
جعفر عن
علي أولى أن يثبت من حديث
الزعافري . قال : فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . قلنا : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عيسى بن أبي عزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971805أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في خمسة دراهم . وهذا أقرب أن يكون صحيحا ، عن
عبد الله من حديث
المسعودي ، عن
القاسم ، عن
عبد الله قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا ؛ إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر . قال : فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : روايته عن
عمر رضي الله عنه غير صحيحة ، وقد روى
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
عمر رضي الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا ، فلم نر أن نحتج به ؛ لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن . قال الشيخ رحمه الله : أما رواية
داود الأودي الزعافري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
علي رضي الله عنه في القطع فلم أقف عليها بعد ، وإنما روايته في أقل الصداق ، وقد أنكرها عليه علماء عصره ، فإن كان قد روى أيضا في القطع فهو منكر ، وداود لا يحتج بمثله .
وقد روي من وجه آخر مظلم ، عن
علي رضي الله عنه ، وهو ضعيف لا يحتج بمثله .