صفحة جزء
16670 ( وقد أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : قال بعض الناس : قد روينا قولنا عن علي رضي الله عنه . قال الشافعي : قلت : رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه ، وقد أخبرنا [ ص: 261 ] أصحاب جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا رضي الله عنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا . وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري . قال : فقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . قلنا : فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في خمسة دراهم . وهذا أقرب أن يكون صحيحا ، عن عبد الله من حديث المسعودي ، عن القاسم ، عن عبد الله قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا ؛ إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر . قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم . قال الشافعي : روايته عن عمر رضي الله عنه غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر رضي الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا ، فلم نر أن نحتج به ؛ لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره . قال الشافعي رضي الله عنه : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن . قال الشيخ رحمه الله : أما رواية داود الأودي الزعافري ، عن عامر الشعبي ، عن علي رضي الله عنه في القطع فلم أقف عليها بعد ، وإنما روايته في أقل الصداق ، وقد أنكرها عليه علماء عصره ، فإن كان قد روى أيضا في القطع فهو منكر ، وداود لا يحتج بمثله .

وقد روي من وجه آخر مظلم ، عن علي رضي الله عنه ، وهو ضعيف لا يحتج بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية