صفحة جزء
16671 ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا عمر بن الحسن بن علي ، ثنا جعفر بن محمد بن مروان ، ثنا أبي ، ثنا عاصم أظنه ابن عمر ، ثنا إسماعيل بن اليسع ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال ، عن علي رضي الله عنه قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء ، وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع .

وقد روي ، عن أبي حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية