16671 ( أخبرناه )
أبو بكر بن الحارث ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
عمر بن الحسن بن علي ، ثنا
جعفر بن محمد بن مروان ، ثنا أبي ، ثنا
عاصم أظنه ابن عمر ، ثنا
إسماعيل بن اليسع ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، عن
النزال ، عن
علي رضي الله عنه قال :
لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فهو منقطع .
وقد روي ، عن
أبي حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وخالفه
المسعودي فرواه مرسلا كما مضى .