صفحة جزء
16674 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، وأبو صادق العطار قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ شعبة ، عن داود بن فراهيج ، أنه سمع أبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري يقولان : القطع في أربعة دراهم فصاعدا .

قال الشيخ رحمه الله : يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم . وكذلك ما روينا ، عن عمر رضي الله عنه ، وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف ، والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية