16674 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي ،
وأبو محمد بن أبي حامد المقري ،
وأبو صادق العطار قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
شعبة ، عن
داود بن فراهيج ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري يقولان :
القطع في أربعة دراهم فصاعدا .
قال الشيخ رحمه الله : يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم . وكذلك ما روينا ، عن
عمر رضي الله عنه ، وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف ، والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة .