صفحة جزء
16677 باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان : أن غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له ، فغرسه في أرضه ، فرفع إلى مروان بن الحكم ، فأمر بقطعه ، فأتى مولاه رافع بن خديج ، فذكر ذلك له فقال : لا قطع عليه . فقال له : تعال معي إلى مروان [ ص: 263 ] فجاء به ، فحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا قطع في ثمر ولا كثر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية