16677 باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا
مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن غلاما لعمه
واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له ، فغرسه في أرضه ، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأمر بقطعه ، فأتى مولاه
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فذكر ذلك له فقال : لا قطع عليه . فقال له : تعال معي إلى
مروان [ ص: 263 ] فجاء به ، فحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971807لا قطع في ثمر ولا كثر " .