صفحة جزء
16682 ( وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد ؟ قال : " لا تقطع في ثمر معلق ، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية