16684 ( وأخبرنا )
أبو حازم وأبو نصر قالا : أنبأ
أبو الفضل ، أنبأ
أحمد ، ثنا
سعيد ، ثنا
فرج بن فضالة ، عن
لقمان بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال :
ليس على سارق الحمام قطع .
وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز .