16701 ( وأخبرنا )
أبو أحمد ، أنبأ
أبو بكر ، ثنا
محمد ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
ابن أبي حسين المكي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971816لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .
وقد روينا هذا موصولا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ؛ لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه ، فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق ؛ فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز ، وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع .