16712 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
رزيق بن حكيم : أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، فكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إني كنت أسمع أن
العبد الآبق إذا سرق لم يقطع . فكتب
عمر : إن الله يقول : {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم }
فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .
قال الشيخ رحمه الله : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وغيرهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة ؛ لأنه أشبه بكتاب الله
[ ص: 269 ] عز وجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا . قال الشيخ : وقد رفعه بعض الضعفاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس بشيء .