16713 باب الطرار يقطع
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل
المدينة ، أنهم كانوا يقولون :
على الطرار القطع . وكانوا يقولون : لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا .