16741 ( أخبرنا )
أبو حازم ،
وأبو نصر بن قتادة قالا : أنبأ
أبو الفضل الكرابيسي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
أبو الأحوص ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ قال :
أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به
عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله ، فقال
علي رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل : {
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } إلى آخر الآية ، فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن . قال : فاستودعه السجن . الرواية الأولى عن
عمر رضي الله عنه أولى أن تكون صحيحة ، وكيف تصح هذه عن
عمر رضي الله عنه وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل ، وأشار باليد . ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة ، وكذلك رواية
صفية بنت أبي عبيد فيها ما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر .