16742 فأما ما روي فيه عن
علي رضي الله عنه فقد روي ذلك عنه من وجه آخر
[ ص: 275 ] أخبرناه
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر أحمد بن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16612وعلي بن حمشاذ قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16057وحفص بن عمر قالا : ثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
عبد الله بن سلمة : أن
عليا رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال : أقطع يده بأي شيء يتمسح ، وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال :
أقطع رجله على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحيي الله ، قال : ثم ضربه وخلده السجن .
وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا ، فأتي به الخامسة . منسوخ ، واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب ، وبالله التوفيق .