صفحة جزء
16742 فأما ما روي فيه عن علي رضي الله عنه فقد روي ذلك عنه من وجه آخر [ ص: 275 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، وعلي بن حمشاذ قالا : أنبأ إسماعيل بن إسحاق ، ثنا سليمان بن حرب ، وحفص بن عمر قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة : أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال : أقطع يده بأي شيء يتمسح ، وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال : أقطع رجله على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحيي الله ، قال : ثم ضربه وخلده السجن .

وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع ، فقد قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا ، فأتي به الخامسة . منسوخ ، واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية