16758 باب ما جاء في تضعيف الغرامة
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14510وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971840أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : " هي ومثلها والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع ؛ إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ؛ ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " . قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : " هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " .