صفحة جزء
16758 باب ما جاء في تضعيف الغرامة

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : " هي ومثلها والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع ؛ إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ؛ ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " . قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : " هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية