16767 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله ، عن ذلك فقال
زيد :
ليس في الخلسة قطع . قال
مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها ، لم يكن عليه فيها قطع .