16848 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، ثنا
يوسف بن مروان النسائي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
يحيى بن عبيد النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه ، والتجارة فيه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ، ولا التجارة فيه لمسلم ، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل ؛ حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها . ثم سألوا عن الطلاء ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وما طلاؤكم هذا إذ سألتموني ؟ فبينوا لي الذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان . قال : وما الدنان ؟ قالوا : دنان مقيرة . قال : مزفتة . فقالوا : نعم . قال : أيسكر ؟ قالوا
: إذا أكثر منه أسكر ؟ قال : فكل مسكر حرام .