16869 وأما الحديث الذي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنبأ
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
أبي عون ، ( ح وأخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13880أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، ثنا
سفيان ، عن
أبي عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
حرمت الخمر بعينها ؛ القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب . والمراد بالسكر المذكور فيه المسكر .