16934 باب الرخصة في الأوعية بعد النهي
( أخبرنا )
أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
سفيان ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر بن جعفر القطيعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا
سفيان ، عن
سليمان الأحول ، عن
مجاهد ، عن
أبي عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971956لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن الأوعية قالوا : ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفت . لفظ حديث أحمد ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأذن لهم في الجر غير المزفت ، وسقط من إسناد حديثه
أبو عياض ، وهو فيه . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم في الصحيح ، عن جماعة ، عن
سفيان .