صفحة جزء
16934 باب الرخصة في الأوعية بعد النهي

( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد ، عن أبي عياض ، عن عبد الله بن عمرو قال : لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن الأوعية قالوا : ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفت . لفظ حديث أحمد ، وفي رواية الشافعي فأذن لهم في الجر غير المزفت ، وسقط من إسناد حديثه أبو عياض ، وهو فيه . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، عن جماعة ، عن سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية