صفحة جزء
16957 ( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا : ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه " . فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به في الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس ، وكانت رخصة فثبتت .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، فذكر هذا الحديث إلا أنه قال : " ثم إن شرب فاقتلوه " . لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة ، وقال في آخره : ووضع القتل ، وصارت رخصة . قال سفيان : قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي العراق بهذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية