صفحة جزء
16968 [ ص: 317 ] باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، أنبأ يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا وهيب ، ثنا أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان ، وهو سكران ، فشق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشقة شديدة ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه ، قال : فضربوه بالنعال والجريد ، قال : فكنت فيمن يضربه . رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، كذا رواه وهيب عن أيوب .

ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب فقال : جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن في البيت : " اضربوه " . أنبأه أبو عمرو البسطامي ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا بندار ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن قتيبة ، عن عبد الوهاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية