16973 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ
أبو الحسن الكارزي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد قال : حدثني
أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن
ثابت ، عن
أبي رافع ، عن
عمر رضي الله عنه : أنه أتي بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة . فبعث به إلى
مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غدا فاضربه الحد . فجاء
عمر رضي الله عنه ، وهو يضربه ضربا شديدا فقال : قتلت الرجل كم ضربته ؟ قال : ستين . قال : أقص عنه بعشرين . قال
أبو عبيد : أقص عنه بعشرين ؛ يقول : اجعل شدة
[ ص: 318 ] هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ، وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف ، وفيه أنه
لم يضربه في سكره حتى أفاق ؛ ألم تسمع قوله : إذا أصبحت غدا فاضربه الحد . قال الشيخ رحمه الله : وفيه أن الزيادة على الأربعين تعزير وليست بحد .
( أخبرنا )
أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13139أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، ثنا
أحمد بن حازم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أنبأ
إسرائيل ، عن
يحيى الجابر ، عن
أبي ماجد قال : جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال : يا
أبا عبد الرحمن إن ابن أخي سكران فقال : ترتروه ، ومزمزوه ، واستنكهوه . ففعلوا ، فرفعه إلى السجن ، ثم دعا به من الغد . وذكر الحديث في كيفية جلده . قال
أبو عبيد : هو أن يحرك ، ويزعزع ، ويستنكه حتى يوجد منه الريح ؛ ليعلم ما شرب ، وهي التلتلة ، والترترة ، والمزمزة بمعنى واحد .
قال
أبو عبيد : وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره . قال الشيخ رحمه الله : لضعف
يحيى الجابر ، وجهالة
أبي ماجد .