عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب الأشربة والحد فيها
باب ما جاء في عدد حد الخمر
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
321
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16986 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12672
أبو بكر بن الحارث الأصبهاني
، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11868
أبو محمد بن حيان الأصبهاني
، حدثني
الوليد بن أبان
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909
يعقوب بن سفيان
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998
سعيد بن كثير بن عفير
، ثنا
يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح
، عن
ثور بن زيد
، عن
عكرمة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=971999
أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني بالأيدي والنعال والعصي ، قال : وكانوا في خلافة
أبي بكر
رضي الله عنه أكثر منهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال
أبو بكر
رضي الله عنه : لو فرضنا لهم حدا . فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان
أبو بكر
رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان
عمر
رضي الله عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد ، فقال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك
[
ص:
321 ]
كتاب الله . قال : وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك ؟ قال : إن الله تعالى يقول في كتابه : {
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
} الآية ، شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدرا وأحدا والخندق والمشاهد . فقال
عمر
رضي الله عنه : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين ؛ فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر ، وحجة على الباقين ؛ لأن الله تعالى يقول : {
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
} الآية ، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا
فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر
. قال عمر رضي الله عنه : فماذا ترون ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب
رضي الله عنه : نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر
عمر
فجلد ثمانين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
تفسير الآية
عناوين الشجرة