16992 باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
( أخبرنا )
أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني
القاسم هو ابن زكريا ، ثنا
بندار ،
وأحمد بن يعقوب وسنان قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، ثنا
سفيان ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد النخعي ، عن
علي رضي الله عنه قال : ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديته ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر ، عن
سفيان .
وإنما أراد ، والله أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد
سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم .