1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الأشربة والحد فيها
  4. باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
صفحة جزء
16992 باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به

( أخبرنا ) أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني القاسم هو ابن زكريا ، ثنا بندار ، وأحمد بن يعقوب وسنان قالوا : ثنا ابن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد النخعي ، عن علي رضي الله عنه قال : ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديته ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن مثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، وأخرجه البخاري من وجه آخر ، عن سفيان .

وإنما أراد ، والله أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية