16993 وفيما أجاز لي
أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن
أبي العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
إبراهيم بن محمد ، عن
علي بن يحيى ، عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي
يموت في حد الخمر ؛ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن مات منه فديته ، إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام ، أشك ، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار
عليا رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه ، فأمر
عمر عليا رضي الله عنهما فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك .