1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الأشربة والحد فيها
  4. باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
صفحة جزء
16993 وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ إبراهيم بن محمد ، عن علي بن يحيى ، عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر ؛ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن مات منه فديته ، إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام ، أشك ، يعني الشافعي . قال الشافعي رضي الله عنه ، وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار عليا رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا رضي الله عنهما فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك .

التالي السابق


الخدمات العلمية