17185 باب ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا ، والنهي عن القتال في الشهر الحرام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقال نسخ هذا كله بقول الله عز وجل : (
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) الآية .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12283أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، وقوله : (
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ، قال : فنسخ هذا العفو عن المشركين ، وقوله : (
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) ، فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف ، والمنافقين باللسان ، وأذهب الرفق عنهم .