17250 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش ، أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=972184عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني . قال نافع : فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة ، فحدثته بهذا الحديث ، فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، [ ص: 22 ] وما كان دون ذلك ، فاجعلوه في العيال . رواه مسلم في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .