17255 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم يعني ابن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
يزيد بن هرمز :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972188أن نجدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن خلال ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : إن ناسا يقولون : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، فكتب نجدة إليه : أما بعد ، فأخبرني ، هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنك كتبت تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة . وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر ، وتدع المؤمن ، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا ، فصبرنا عليه . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ،
وإسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل .
وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن
يزيد بن هرمز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث : وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم شيء معلوم إذا حضروا البأس ، ولكن يحذون من غنائم القوم .