صفحة جزء
17255 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ حاتم يعني ابن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه : إن ناسا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، فكتب نجدة إليه : أما بعد ، فأخبرني ، هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : إنك كتبت تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة . وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر ، وتدع المؤمن ، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا ، فصبرنا عليه . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن حاتم بن إسماعيل .

وروينا في حديث قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث : وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم شيء معلوم إذا حضروا البأس ، ولكن يحذون من غنائم القوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية