17282 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو بن مطر ، ثنا
يحيى بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا
شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
عبيد بن الأعجم ، قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن الجعل ؟ قال :
إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به ، وإذا جعلته في الرقيق فلا . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا أن يعطوا أحب إليهم من أن يأخذوا ، يعني في الجعائل .