صفحة جزء
17282 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عمرو بن مطر ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد بن الأعجم ، قال : سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما ، عن الجعل ؟ قال : إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به ، وإذا جعلته في الرقيق فلا . وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا أن يعطوا أحب إليهم من أن يأخذوا ، يعني في الجعائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية