17294 باب شهود من لا فرض عليه القتال .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
يزيد بن هرمز :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972220أن نجدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ، وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقال : قد كان رسول الله - صلى الله [ ص: 30 ] عليه وسلم - يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ولم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة . أخرجه
مسلم في الصحيح كما مضى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القتال العبيد والصبيان ، وأحذاهم من الغنيمة .