1734 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
لا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر ، ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر .