صفحة جزء
1734 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : لا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر ، ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية